13 أبريل 2021 م
02 رمضان 1442 هــ
English
المادة 306 تاريخ بدء العمل: 07/07/2015
تتم تصفية الشركة وفقاً للأحكام المبينة في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي أو ما يتفق عليه الشركاء عند حل الشركة، فإذا لم يوجد نص أو اتفاق في هذا الشأن، تتبع أحكام المواد التالية من هذا الفصل.