24 فبراير 2021 م
13 رجب 1442 هــ
English
المادة 272 تاريخ بدء العمل: 07/07/2015
لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص معنوي جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول.