20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 198 تاريخ بدء العمل: 07/07/2015
في حالة طرح الأسهم الجديدة للاكتتاب العام، يجب تحرير نشرة اكتتاب تشمل بوجه خاص البيانات الآتية:1- أسباب زيادة رأس المال.2- قرار الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال.3- رأس مال الشركة عند إصدار الأسهم الجديدة ومقدار الزيادة المقنرحة وعدد الأسهم الجديدة وعلاوة الإصدار إن وجدت.4- بيان عن الحصص العينية أو الحقوق المقومة إن وجدت.5- بيان عن الأرباح التي وزعتها الشركة خلال السنوات الثلاث السابقة على قرار زيادة رأس المال.6- إقرار من مراقب الحسابات بصحة البيانات الواردة بالنشرة.ويوقع النشرة رئيس مجلس الإدارة ومراقب الحسابات، ويكونان مسؤولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة فيها.