22 يناير 2021 م
08 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 190 تاريخ بدء العمل: 07/07/2015
لا يجوز زيادة رأس مال الشركة إلا بعد دفع قيمة الأسهم كاملة.