18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 188 تاريخ بدء العمل: 07/07/2015
يجب على الجمعية العامة أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.ويجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على إنشاء صندوق خاص لمساعدة العاملين بالشركة.