01 مارس 2021 م
18 رجب 1442 هــ
English
المادة 168 تاريخ بدء العمل: 07/07/2015
يجوز للشركة شراء أسهمها بقصد البيع، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة.