01 مارس 2021 م
18 رجب 1442 هــ
English
المادة 166 تاريخ بدء العمل: 07/07/2015
يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة العادية أو غير العادية يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم المستمدة من نصوص هذا القانون أو النظام الأساسي للشركة أو زيادة التزاماته.