03 مارس 2021 م
20 رجب 1442 هــ
English
المادة 149 تاريخ بدء العمل: 07/07/2015
يكون مراقب الحسابات مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين، ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يناقش المراقب وأن يستوضحه عما ورد في هذا التقرير.