28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 123 تاريخ بدء العمل: 07/07/2015
تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة، وفي المكان والزمان اللذين يحددهما المجلس بعد موافقة الإدارة، ويجب أن يكون الانعقاد خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة.ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة لذلك.