28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
المادة 10 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 12 /2015) تاريخ بدء العمل : 22/03/2015 تختص إدارة الرقابة المالية بما يلي:1- إصدار التعاميم والتعليمات واللوائح المنظمة لعمليات الرقابة المالية والتدقيق ومراقبة تنفيذها.2- تدقيق ومراجعة كافة معاملات الصرف المتعلقة بالمعاملات الذاتية والرواتب والمصروفات الجارية والمشاريع الحكومية وما يتعلق بهذه المشاريع من مصروفات وعقود وأوامر تكليف، بما يتفق مع التشريعات والقرارات واللوائح المنظمة.3- تقديم الدعم الفني والمشورة للجهات الحكومية فيما يخص الأداء المالي وتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية بكفاءة وفعالية.4- اقتراح التوجيهات وتقديم المشورة لإعداد مؤشرات الأداء المالي للجهات الحكومية وقياسها ومتابعتها.5- تقديم الدعم الفني والمشورة لوحدات التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية ومساعدتها في وضع وتنفيذ السياسات العامة للتدقيق الداخلي.6- مراجعة الجودة لوحدات التدقيق الداخلي بالجهات الحكومية وتقديم الرأي بشأن الالتزام بالمعايير الدولية.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 20/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 22/03/2015تختص إدارة التدقيق الحكومي بما يلي:1- تدقيق الرواتب والأجور والمعاملات الذاتية.2- تدقيق المصروفات الجارية والرأسمالية.3- تدقيق مصروفات المشروعات والخدمات الاستشارية.4- تدقيق المعاملات الخاصة بالسلف المقيدة بالموازنة العامة.5- إعداد السياسات العامة للتدقيق المالي.6- متابعة تنفيذ الجهات الحكومية لسياسات وبرامج التدقيق المالي.
المادة 10 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 12 /2015) تاريخ بدء العمل : 22/03/2015
تختص إدارة الرقابة المالية بما يلي:1- إصدار التعاميم والتعليمات واللوائح المنظمة لعمليات الرقابة المالية والتدقيق ومراقبة تنفيذها.2- تدقيق ومراجعة كافة معاملات الصرف المتعلقة بالمعاملات الذاتية والرواتب والمصروفات الجارية والمشاريع الحكومية وما يتعلق بهذه المشاريع من مصروفات وعقود وأوامر تكليف، بما يتفق مع التشريعات والقرارات واللوائح المنظمة.3- تقديم الدعم الفني والمشورة للجهات الحكومية فيما يخص الأداء المالي وتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية بكفاءة وفعالية.4- اقتراح التوجيهات وتقديم المشورة لإعداد مؤشرات الأداء المالي للجهات الحكومية وقياسها ومتابعتها.5- تقديم الدعم الفني والمشورة لوحدات التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية ومساعدتها في وضع وتنفيذ السياسات العامة للتدقيق الداخلي.6- مراجعة الجودة لوحدات التدقيق الداخلي بالجهات الحكومية وتقديم الرأي بشأن الالتزام بالمعايير الدولية.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 20/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 22/03/2015
تختص إدارة التدقيق الحكومي بما يلي:1- تدقيق الرواتب والأجور والمعاملات الذاتية.2- تدقيق المصروفات الجارية والرأسمالية.3- تدقيق مصروفات المشروعات والخدمات الاستشارية.4- تدقيق المعاملات الخاصة بالسلف المقيدة بالموازنة العامة.5- إعداد السياسات العامة للتدقيق المالي.6- متابعة تنفيذ الجهات الحكومية لسياسات وبرامج التدقيق المالي.