28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
المادة 6 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 12 /2015) تاريخ بدء العمل : 22/03/2015 تختص إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بما يلي:1- وضع استراتيجية المشتريات الحكومية في الدولة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الجهات المختصة، والعمل على تطويرها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.2- وضع وتطوير الآليات والقواعد والإجراءات القانونية والإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المنظم للمناقصات والمزايدات.3- وضع السياسات والإجراءات والضمانات والحوافز اللازمة لدعم القدرات التنافسية للمنتجات والخدمات الوطنية والصديقة للبيئة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.4- إعداد نماذج موحدة للمناقصات والمزايدات وتقييم أداء المقاولين والموردين، وفقاً لمعايير الشفافية والعدالة ومتابعة تحديثها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة والوحدات الإدارية المعنية.5- إعداد وتطوير قاعدة بيانات أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات في مشاريع الدولة المختلفة وتنظيم السجلات الخاصة بها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 20/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 22/03/2015تختص إدارة المناقصات المركزية بما يلي:1- تسلم وثائق المناقصات المركزية والمحلية والمزايدات المزمع الإعلان عنها، متضمنة الشروط والمواصفات المحددة لكل منها.2- إعداد إعلانات المناقصات والمزايدات.3- الإعلان عن المناقصات المركزية والمحلية والمزايدات وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.4- توفير وبيع كراسات الشروط الخاصة بالمناقصات والمزايدات.5- تسلم إيصالات المقابل النقدي لوثائق المناقصات والمزايدات وتسليمها إلى الوحدة الإدارية المعنية.6- التدقيق على كتب التفويض الواردة من الشركات والمؤسسات بشأن شخصية المخول بالاستلام.7- مراجعة التقارير الفنية والمالية الخاصة بالعطاءات الواردة من الجهة الحكومية المعنية، وفقاً للشروط والمواصفات المنصوص عليها في وثائق المناقصات والمزايدات، وتقديم تقرير بشأنها.8- التأكد من الالتزام بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والقرارات والتعاميم الصادرة تنفيذاً له.9- التدقيق الحسابي لبنود التكاليف المالية للعطاءات الواردة.10- تقديم تقرير بشأن أسباب استبعاد العطاءات الأقل تكلفة.
المادة 6 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 12 /2015) تاريخ بدء العمل : 22/03/2015
تختص إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بما يلي:1- وضع استراتيجية المشتريات الحكومية في الدولة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الجهات المختصة، والعمل على تطويرها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.2- وضع وتطوير الآليات والقواعد والإجراءات القانونية والإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المنظم للمناقصات والمزايدات.3- وضع السياسات والإجراءات والضمانات والحوافز اللازمة لدعم القدرات التنافسية للمنتجات والخدمات الوطنية والصديقة للبيئة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.4- إعداد نماذج موحدة للمناقصات والمزايدات وتقييم أداء المقاولين والموردين، وفقاً لمعايير الشفافية والعدالة ومتابعة تحديثها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة والوحدات الإدارية المعنية.5- إعداد وتطوير قاعدة بيانات أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات في مشاريع الدولة المختلفة وتنظيم السجلات الخاصة بها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 20/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 22/03/2015
تختص إدارة المناقصات المركزية بما يلي:1- تسلم وثائق المناقصات المركزية والمحلية والمزايدات المزمع الإعلان عنها، متضمنة الشروط والمواصفات المحددة لكل منها.2- إعداد إعلانات المناقصات والمزايدات.3- الإعلان عن المناقصات المركزية والمحلية والمزايدات وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.4- توفير وبيع كراسات الشروط الخاصة بالمناقصات والمزايدات.5- تسلم إيصالات المقابل النقدي لوثائق المناقصات والمزايدات وتسليمها إلى الوحدة الإدارية المعنية.6- التدقيق على كتب التفويض الواردة من الشركات والمؤسسات بشأن شخصية المخول بالاستلام.7- مراجعة التقارير الفنية والمالية الخاصة بالعطاءات الواردة من الجهة الحكومية المعنية، وفقاً للشروط والمواصفات المنصوص عليها في وثائق المناقصات والمزايدات، وتقديم تقرير بشأنها.8- التأكد من الالتزام بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والقرارات والتعاميم الصادرة تنفيذاً له.9- التدقيق الحسابي لبنود التكاليف المالية للعطاءات الواردة.10- تقديم تقرير بشأن أسباب استبعاد العطاءات الأقل تكلفة.