02 مارس 2021 م
19 رجب 1442 هــ
English
المادة 2 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 12 /2015) تاريخ بدء العمل : 22/03/2015 تختص إدارة السياسات المالية بما يلي:1- متابعة التطورات المالية المحلية والخارجية، وقياس أثرها على الموازنة العامة للدولة، ووضع التصورات والتوصيات بشأن السياسات المالية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.2- إعداد توقعات بالمؤشرات المالية الرئيسية وبناء النماذج الخاصة بذلك.3- إعداد الإطار المالية متوسط المدى، واقتراح السياسة المالية للدولة بما يتوافق مع تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة.4- متابعة تنفيذ السياسة المالية، وإعداد التقارير الدورية في هذا الشأن متضمنة التوصيات اللازمة.5- إعداد الدراسات بشأن الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة للسياسات والقرارات، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.6- إعداد الدراسات حول مستوى الكفاءة في الإنفاق العام للدولة على المستوى القطاعي وانعكاسها على كفاءة أداء القطاعات الرئيسية.7- إنشاء قاعدة بيانات للمؤشرات المالية والاقتصادية، بالتعاون مع الوحدات المعنية وبالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوفير بيانات ومعلومات محدثة ودقيقة ودراسات تحليلية في المجالات المالية والاقتصادية.8- توفير الإحصاءات والمعلومات المالية الخاصة بعمليات الوزارة للمستخدمين سواء كان من داخل الوزارة أو من الجهات الحكومية الأخرى.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 20/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 22/03/2015تختص إدارة البحوث والدراسات بما يلي:1- إعداد واقتراح خطة البحوث والدراسات السنوية للوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.2- توفير الإحصاءات والمعلومات المالية الخاصة بعمليات الوزارة للمستخدمين سواء من داخل الوزارة أو من الجهات الحكومية الأخرى، وإعداد المؤشرات المالية العامة.3- تنفيذ ومتابعة تطبيق المعايير الدولية في أساليب جمع وتقديم البيانات المالية الحكومية، وكذلك توصيات المنظمات الدولية والإقليمية في هذا الشأن.4- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية، والجهات المختصة.5- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية، ومتابعة التوصيات الصادرة عنها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.6- إعداد التقارير اللازمة بشأن كفاءة وفاعلية التعاون الدولي مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة.7- إصدار نشرة دورية عن الوزارة تلخص أهم اتجاهات المؤشرات المالية الكلية.8- إعداد الدراسات المالية في مجالي الحسابات القومية والاقتصاد القياسي.9- تقديم التوصيات فيما يحال إليها من موضوعات للدراسة وإبداء الرأي.
المادة 2 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 12 /2015) تاريخ بدء العمل : 22/03/2015
تختص إدارة السياسات المالية بما يلي:1- متابعة التطورات المالية المحلية والخارجية، وقياس أثرها على الموازنة العامة للدولة، ووضع التصورات والتوصيات بشأن السياسات المالية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.2- إعداد توقعات بالمؤشرات المالية الرئيسية وبناء النماذج الخاصة بذلك.3- إعداد الإطار المالية متوسط المدى، واقتراح السياسة المالية للدولة بما يتوافق مع تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة.4- متابعة تنفيذ السياسة المالية، وإعداد التقارير الدورية في هذا الشأن متضمنة التوصيات اللازمة.5- إعداد الدراسات بشأن الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة للسياسات والقرارات، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.6- إعداد الدراسات حول مستوى الكفاءة في الإنفاق العام للدولة على المستوى القطاعي وانعكاسها على كفاءة أداء القطاعات الرئيسية.7- إنشاء قاعدة بيانات للمؤشرات المالية والاقتصادية، بالتعاون مع الوحدات المعنية وبالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوفير بيانات ومعلومات محدثة ودقيقة ودراسات تحليلية في المجالات المالية والاقتصادية.8- توفير الإحصاءات والمعلومات المالية الخاصة بعمليات الوزارة للمستخدمين سواء كان من داخل الوزارة أو من الجهات الحكومية الأخرى.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 20/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 22/03/2015
تختص إدارة البحوث والدراسات بما يلي:1- إعداد واقتراح خطة البحوث والدراسات السنوية للوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.2- توفير الإحصاءات والمعلومات المالية الخاصة بعمليات الوزارة للمستخدمين سواء من داخل الوزارة أو من الجهات الحكومية الأخرى، وإعداد المؤشرات المالية العامة.3- تنفيذ ومتابعة تطبيق المعايير الدولية في أساليب جمع وتقديم البيانات المالية الحكومية، وكذلك توصيات المنظمات الدولية والإقليمية في هذا الشأن.4- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية، والجهات المختصة.5- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية، ومتابعة التوصيات الصادرة عنها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.6- إعداد التقارير اللازمة بشأن كفاءة وفاعلية التعاون الدولي مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة.7- إصدار نشرة دورية عن الوزارة تلخص أهم اتجاهات المؤشرات المالية الكلية.8- إعداد الدراسات المالية في مجالي الحسابات القومية والاقتصاد القياسي.9- تقديم التوصيات فيما يحال إليها من موضوعات للدراسة وإبداء الرأي.