07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
المادة 4 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 13 /2014) تاريخ بدء العمل : 08/09/2014 لا يسري نظام القسائم التعليمية المنصوص عليه في هذا القانون على أولاد الموظفين بالجهات الحكومية التي تمنح موظفيها مزايا خاصة بالرسوم الدراسية لأولادهم.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 18/09/2012 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/09/2014لا تخل أحكام هذا القانون بما تمنحه الجهات الحكومية أو غير الحكومية لموظفيها من مزايا خاصة بالرسوم الدراسية لأولادهم.وتظل المزايا المشار إليها والتي تمنحها الجهات الحكومية سارية لمدة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون قابلة للتجديد بقرار من وزير التعليم والتعليم العالي، يعتمده مجلس الوزراء.
المادة 4 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 13 /2014) تاريخ بدء العمل : 08/09/2014
لا يسري نظام القسائم التعليمية المنصوص عليه في هذا القانون على أولاد الموظفين بالجهات الحكومية التي تمنح موظفيها مزايا خاصة بالرسوم الدراسية لأولادهم.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 18/09/2012 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/09/2014
لا تخل أحكام هذا القانون بما تمنحه الجهات الحكومية أو غير الحكومية لموظفيها من مزايا خاصة بالرسوم الدراسية لأولادهم.وتظل المزايا المشار إليها والتي تمنحها الجهات الحكومية سارية لمدة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون قابلة للتجديد بقرار من وزير التعليم والتعليم العالي، يعتمده مجلس الوزراء.