25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 26/07/2014
يُستبدل بنص المادة (2/بند 4) من القانون رقم (13) لسنة 2000 المشار إليه، النص التالي:مادة (2/بند 4):"4- يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على (49%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة الوزارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، كما يجوز لهم تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها، بموافقة مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.ويُعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر."