25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 26/07/2014
تُستبدل عبارتا "وزارة الاقتصاد والتجارة" و"وزير الاقتصاد والتجارة"، بعبارتي "وزارة الأعمال والتجارة" و"وزير الأعمال والتجارة"، أينما وردتا في القانون رقم (13) لسنة 2000 المشار إليه.