07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:1- يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (250) مائتين وخمسين ريالاً ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال لكل متر مربع مخالف، وبالغرامة التي لا تقل عن (200) مائتي ريال ولا تزيد على (400) أربعمائة ريال لكل متر طولي مخالف، كل من خالف أياً من أحكام المواد (1/ فقرة أولى)، (12)، (14) من هذا القانون.2- يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، كل من خالف حكم المادة (1/ فقرة ثالثة) من هذا القانون.3- يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (3,000) ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أحكام المواد (1/فقرة ثانية)، (10)، (15)، (16)، (17) من هذا القانون.وفي جميع الأحوال، يحكم بتصحيح أو استكمال أو إزالة الأعمال المخالفة، أو أداء الرسوم المستحقة على الترخيص، بحسب الأحوال.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 18 لسنة 1987):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (1)، (12)، (14) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ريالا لكل متر مربع مخالف لهذه المواد والقرارات المنفذة لها بكل من منطقة بلدية الدوحة وبلدية الريان، وغرامة لا تقل عن ثلاثين ريالا عن كل متر مربع مخالف في باقي مناطق دولة قطر الأخرى، وبالحبس مدة لا تتجاوز سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع تصحيح أو استكمال أو إزالة الأعمال المخالفة أو أداء الرسوم المستحقة عن الترخيص حسب الأحوال.ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال وبالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور أو بإحدى العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (10)، (15)، (16)، (17) من هذا القانون.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب كل من يخالف أي من أحكام المواد (1/ فقرة أولى)، (12)، (14) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال لكل متر مربع مخالف، وبغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تزيد على أربعمائة ريال لكل متر طولي مخالف، مع تصحيح أو استكمال أو إزالة الأعمال المخالفة، أو أداء الرسوم المستحقة على الترخيص، بحسب الأحوال.ويعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من يخالف أي من أحكام المواد (1/ فقرة ثانية) (10)، (15)، (16)، (17) من هذا القانون.
المادة 19 - (عدلت بموجب قانون 8 /2014) تاريخ بدء العمل : 08/06/2014 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:1- يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (250) مائتين وخمسين ريالاً ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال لكل متر مربع مخالف، وبالغرامة التي لا تقل عن (200) مائتي ريال ولا تزيد على (400) أربعمائة ريال لكل متر طولي مخالف، كل من خالف أياً من أحكام المواد (1/ فقرة أولى)، (12)، (14) من هذا القانون.2- يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، كل من خالف حكم المادة (1/ فقرة ثالثة) من هذا القانون.3- يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (3,000) ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أحكام المواد (1/فقرة ثانية)، (10)، (15)، (16)، (17) من هذا القانون.وفي جميع الأحوال، يحكم بتصحيح أو استكمال أو إزالة الأعمال المخالفة، أو أداء الرسوم المستحقة على الترخيص، بحسب الأحوال.
المادة 19 - (عدلت بموجب قانون 8 /2014) تاريخ بدء العمل : 08/06/2014
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 5 / 2009) تاريخ بدء العمل : 26/02/2009 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/06/2014
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1985 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/02/2009
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 18 لسنة 1987): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (1)، (12)، (14) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ريالا لكل متر مربع مخالف لهذه المواد والقرارات المنفذة لها بكل من منطقة بلدية الدوحة وبلدية الريان، وغرامة لا تقل عن ثلاثين ريالا عن كل متر مربع مخالف في باقي مناطق دولة قطر الأخرى، وبالحبس مدة لا تتجاوز سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع تصحيح أو استكمال أو إزالة الأعمال المخالفة أو أداء الرسوم المستحقة عن الترخيص حسب الأحوال.ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال وبالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور أو بإحدى العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (10)، (15)، (16)، (17) من هذا القانون.