14 أبريل 2021 م
03 رمضان 1442 هــ
English
المادة 1 - (عدلت بموجب قانون 8 /2014) تاريخ بدء العمل : 08/06/2014 لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته، أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة.ولا يجوز للمرخص له طلاء واجهات المباني والجدران الخارجية للبناء بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة.ولا يجوز للمقاولين وغيرهم القيام بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ما لم يكن مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة.ويُستثنى مما تقدم، أعمال الصيانة البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 5 / 2009) تاريخ بدء العمل : 26/02/2009 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/06/2014لا يجوز تشييد بناء، أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها، أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته، أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني، أو صبغها، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة.ولا يجوز لأي مهندس أو مقاول أو عامل أن يقوم بأي عمل من الأعمال المتقدمة ما لم يكن مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة.ويستثنى من حكم الفقرتين السابقتين، أعمال الصيانة البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1985 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/02/2009لا يجوز تشييد بناء، أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها، أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة، ويصدر هذا الترخيص باسم المالك.ولا يجوز لأي مهـندس أو مقاول أو عامل أن يقوم ببناء أو بأي عمل من الأعمال المتقدمة ما لم يكن مالك العقار حاصلا على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
المادة 1 - (عدلت بموجب قانون 8 /2014) تاريخ بدء العمل : 08/06/2014
لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته، أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة.ولا يجوز للمرخص له طلاء واجهات المباني والجدران الخارجية للبناء بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة.ولا يجوز للمقاولين وغيرهم القيام بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ما لم يكن مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة.ويُستثنى مما تقدم، أعمال الصيانة البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 5 / 2009) تاريخ بدء العمل : 26/02/2009 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/06/2014
لا يجوز تشييد بناء، أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها، أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته، أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني، أو صبغها، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة.ولا يجوز لأي مهندس أو مقاول أو عامل أن يقوم بأي عمل من الأعمال المتقدمة ما لم يكن مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة.ويستثنى من حكم الفقرتين السابقتين، أعمال الصيانة البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1985 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/02/2009
لا يجوز تشييد بناء، أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها، أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة، ويصدر هذا الترخيص باسم المالك.ولا يجوز لأي مهـندس أو مقاول أو عامل أن يقوم ببناء أو بأي عمل من الأعمال المتقدمة ما لم يكن مالك العقار حاصلا على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.