22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 20/02/2014
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما طلب ذلك ثلاثة من أعضائه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس.