27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 32 تاريخ بدء العمل: 20/02/2014
تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي:1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين.2- تحديد احتياجات المؤسسة من الوظائف والموظفين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة.3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف ومتابعة تنفيذه وتطويره.4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.5- تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين.6- القيام بإجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة.7- دراسة استحقاق الموظفين للإجازات، وفقاً للقانون.8- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للمؤسسة، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها.9- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي المؤسسة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة ومتابعة تنفيذها وتقييم مدى الاستفادة منها.10- وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي المؤسسة.11- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي وصرف بدل الأثاث لموظفي المؤسسة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.12- تولي جميع الأعمال المتعلقة بالتأشيرات والإقامة لموظفي المؤسسة.