02 مارس 2021 م
19 رجب 1442 هــ
English
المادة 18 تاريخ بدء العمل: 20/02/2014
يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الدمج، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها.