02 مارس 2021 م
19 رجب 1442 هــ
English
المادة 17 تاريخ بدء العمل: 20/02/2014
يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير، ومكتب وكيل الوزارة، ومكتب وكيل الوزارة المساعد، قرار من الوزير.