02 مارس 2021 م
19 رجب 1442 هــ
English
المادة 16 تاريخ بدء العمل: 20/02/2014
تختص إدارة النظم والمعلومات المالية بما يلي:1- وضع نظم المعلومات المالية، والإشراف عليها، وتحديثها بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يتطابق مع استراتيجية الحكومة الإلكترونية.2- تصميم وإدارة وصيانة أنظمة معلومات الإدارة المالية وحمايتها وتقديم الدعم الفني لها بالتنسيق مع الجهات الحكومية.3- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ومتابعة تنفيذها.4- إعداد وتصميم وتنفيذ خطة مواجهة الأزمات الإلكترونية.5- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة.6- تحديد مواصفات الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة.7- توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.8- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة.9- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالوزارة، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها.10- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية.