20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 1 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 12 /2015) تاريخ بدء العمل : 22/03/2015 يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة المالية من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:1- مكتب الوزير.2- إدارة السياسات المالية.3- إدارة التدقيق الداخلي.4- إدارة التخطيط والجودة.إدارة تنظيم المشروعات العامة.إدارة التعاون الدولي.ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:- مكتب وكيل الوزارة.ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة السياسات الائتمانية والديون.3- إدارة تنظيم المشتريات الحكومية.4- إدارة الضرائب.5- إدارة الموازنة العامة.6- إدارة الحسابات والخزانة العامة.7- إدارة الرقابة المالية.8- إدارة الاسكان والمباني الحكومية.رابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة الشؤون القانونية.3- إدارة العلاقات العامة والاتصال.4- إدارة الموارد البشرية.5- إدارة الشؤون المالية والإدارية.6- إدارة النظم والمعلومات المالية.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 34 / 2014) تاريخ بدء العمل : 26/07/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 22/03/2015يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة المالية من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:1- مكتب الوزير.2- إدارة البحوث والدراسات.3- إدارة التدقيق الداخلي.4- إدارة التخطيط والجودة.إدارة تنظيم المشروعات العامة.ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:- مكتب وكيل الوزارة.ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة السياسات الائتمانية والديون.3- إدارة المناقصات المركزية.4- إدارة الايرادات العامة والضرائب.5- إدارة الموازنة العامة.6- إدارة الحسابات والخزانة العامة.7- إدارة التدقيق الحكومي.8- إدارة الاسكان والمباني الحكومية.رابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة الشؤون القانونية.3- إدارة العلاقات العامة والاتصال.4- إدارة الموارد البشرية.5- إدارة الشؤون المالية والإدارية.6- إدارة النظم والمعلومات المالية.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 20/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/07/2014يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة المالية من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:1- مكتب الوزير.2- إدارة البحوث والدراسات.3- إدارة التدقيق الداخلي.4- إدارة التخطيط والجودة.ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:- مكتب وكيل الوزارة.ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة السياسات الائتمانية والديون.3- إدارة المناقصات المركزية.4- إدارة الايرادات العامة والضرائب.5- إدارة الموازنة العامة.6- إدارة الحسابات والخزانة العامة.7- إدارة التدقيق الحكومي.8- إدارة الاسكان والمباني الحكومية.رابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة الشؤون القانونية.3- إدارة العلاقات العامة والاتصال.4- إدارة الموارد البشرية.5- إدارة الشؤون المالية والإدارية.6- إدارة النظم والمعلومات المالية.
المادة 1 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 12 /2015) تاريخ بدء العمل : 22/03/2015
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة المالية من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:1- مكتب الوزير.2- إدارة السياسات المالية.3- إدارة التدقيق الداخلي.4- إدارة التخطيط والجودة.إدارة تنظيم المشروعات العامة.إدارة التعاون الدولي.ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:- مكتب وكيل الوزارة.ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة السياسات الائتمانية والديون.3- إدارة تنظيم المشتريات الحكومية.4- إدارة الضرائب.5- إدارة الموازنة العامة.6- إدارة الحسابات والخزانة العامة.7- إدارة الرقابة المالية.8- إدارة الاسكان والمباني الحكومية.رابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة الشؤون القانونية.3- إدارة العلاقات العامة والاتصال.4- إدارة الموارد البشرية.5- إدارة الشؤون المالية والإدارية.6- إدارة النظم والمعلومات المالية.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 34 / 2014) تاريخ بدء العمل : 26/07/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 22/03/2015
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة المالية من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:1- مكتب الوزير.2- إدارة البحوث والدراسات.3- إدارة التدقيق الداخلي.4- إدارة التخطيط والجودة.إدارة تنظيم المشروعات العامة.ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:- مكتب وكيل الوزارة.ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة السياسات الائتمانية والديون.3- إدارة المناقصات المركزية.4- إدارة الايرادات العامة والضرائب.5- إدارة الموازنة العامة.6- إدارة الحسابات والخزانة العامة.7- إدارة التدقيق الحكومي.8- إدارة الاسكان والمباني الحكومية.رابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة الشؤون القانونية.3- إدارة العلاقات العامة والاتصال.4- إدارة الموارد البشرية.5- إدارة الشؤون المالية والإدارية.6- إدارة النظم والمعلومات المالية.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 20/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/07/2014
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة المالية من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:1- مكتب الوزير.2- إدارة البحوث والدراسات.3- إدارة التدقيق الداخلي.4- إدارة التخطيط والجودة.ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:- مكتب وكيل الوزارة.ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة السياسات الائتمانية والديون.3- إدارة المناقصات المركزية.4- إدارة الايرادات العامة والضرائب.5- إدارة الموازنة العامة.6- إدارة الحسابات والخزانة العامة.7- إدارة التدقيق الحكومي.8- إدارة الاسكان والمباني الحكومية.رابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة الشؤون القانونية.3- إدارة العلاقات العامة والاتصال.4- إدارة الموارد البشرية.5- إدارة الشؤون المالية والإدارية.6- إدارة النظم والمعلومات المالية.