30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
English
المادة 16 تاريخ بدء العمل: 20/02/2014
تختص إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بما يلي:1- تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري.2- اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.3- اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.4- التنسيق والتعاون مع جمعيات حماية المستهلك وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية وتوعية المستهلك.5- التنسيق مع الجهات المختصة بشأن اتخاذ إجراءات الفحص والتحليل ومدى المطابقة للمواصفات القياسية للسلع والبضائع بالأسواق لحماية الحاجات الحيوية للمستهلك وحمايته من الغش التجاري.6- التفتيش على المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المنتجات الغذائية والمنزلية للتأكد من صلاحيتها وعدم غشها أو فسادها، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المقررة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.7- تلقي الشكاوي من المستهلكين والتحقق منها، ومتابعة اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.8- نشر الوعي الاستهلاكي بين أفراد المجتمع.9- إعداد وطباعة الكتيبات والمطويات الخاصة بحماية المستهلك، بالتنسيق مع وحدة العلاقات العامة والاتصال.