01 يونيو 2023 م
13 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 15 تاريخ بدء العمل: 20/02/2014
تختص إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بما يلي:1- توعية المؤلفين وفناني الأداء بالطرق المثلى لممارسة حقوقهم المالية والأدبية ومساعدتهم.2- تسوية المنازعات التي تنشأ بين المؤلفين أو فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية وأصحاب الحقوق، وتصاميم الدوائر المتكاملة وحقوق براءات الاختراع والغير، وفقا لأحكام القانون، متى اتفق الأطراف على ذلك.3- دراسة ومتابعة ما يثار من قضايا تتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة على المستوى المحلي والدولي، وتقديم الاقتراحات أو التوصيات في هذا الشأن.4- دراسة طلبات إيداع المصنفات والتسجيلات السمعية وأداءات فناني الأداء والبرامج الإذاعية، والبت فيها.5- مكافحة كل أنواع التعدي على حق المؤلف والحقوق المجاورة والأسرار التجارية.6- استقبال طلبات إيداع وتسجيل براءات الاختراع وحماية تصاميم الدوائر المتكاملة وفحصها، والبت فيها، والإعلان عنها، وإعداد السجلات الخاصة بذلك.7- استقبال طلبات التأشير بالتغييرات والتنازل والترخيص الخاصة ببراءات الاختراع وحماية تصاميم الدوائر المتكاملة وقيدها في السجلات، في حال قبولها والإعلان عنها، وإصدار الشهادات الخاصة بذلك.8- قيد طلبات تسجيل العلامات والبيانات والأسماء التجارية، والرسوم والنماذج الصناعية، والمؤشرات الجغرافية.9- تطبيق قانون حماية الأسرار التجارية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها الدولة.10- تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنظمة للعلامات والبيانات والأسماء التجارية، والرسوم والنماذج الصناعية، والمؤشرات الجغرافية.11- إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بمشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، وحماية الأسرار التجارية.