30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 20/02/2014
تختص إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية بما يلي:1- إعداد البحوث والدراسات عن مختلف الأحداث والظواهر الاقتصادية في الدولة وعن تلك التي لها تأثير على الاقتصاد الوطني، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة.2- اقتراح التشريعات الاقتصادية المتعلقة باختصاصات الوزارة، ومتابعة عملية إصدارها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.3- بحث ودراسة ومتابعة الموضوعات الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المختصة.4- إبداء الرأي الاقتصادي في الموضوعات المحالة إليها، واعداد مذكرات بنتيجة الدراسة.