15 أبريل 2021 م
04 رمضان 1442 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 20/02/2014
تختص إدارة شئون الطاقة بما يلي:1- التنسيق مع الجهات المختصة لتأمين حاجة البلاد من الطاقة.2- إعداد مقترحات سياسات واستراتيجيات الطاقة الجديدة والمتجددة.3- المشاركة مع الجهات المختصة في إعداد الدراسات والتقارير عن واقع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالدولة، وسبل تطويرها.4- المشاركة مع الجهات المختصة في البحث عن الحلول والحوافز التي تسهم في تطوير أوجه الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة.5- إصدار التراخيص بإنشاء محطات توليد الكهرباء وتحلية الماء، وبمزاولة أنشطة نقل وتوزيع الكهرباء والماء.6- مراقبة التزام المرخص لهم بالمقاييس والمواصفات والقواعد القانونية المنظمة لهذه الأعمال والأنشطة، وإعداد التقارير بشأنها.7- تحديد الجهة المكلفة بتوفير الكهرباء والماء في حالة الطوارئ.8- العمل على تنفيذ بنود الاتفاقيات الدولية، ذات الصلة باختصاصات الإدارة، بالتنسيق مع الجهات المختلفة.