27 يونيو 2022 م
28 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 18 - (عدلت بموجب قرار أميري 4 /2016) تاريخ بدء العمل : 27/01/2016 تختص وزارة المواصلات والاتصالات بتنظيم أعمال النقل البري والبحري، والعمل على تطوير وتحسين خدمات النقل والمواصلات، ودراسة المشاريع الخاصة بها والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها، بما يحقق توسيع نطاق الحركة الاقتصادية وخدمة متطلبات التنمية الوطنية، والإشراف على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطويره بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، وإيجاد بيئة تنظيمية مناسبة للمنافسة العادلة، ودعم وتنمية وتحفيز هذا القطاع وتشجيع الاستثمار فيه، وتأمين ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية، وتطوير الجيل التالي منها، وتوعية المجتمع بأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها بطرق آمنة لتحسين حياة الفرد والارتقاء بالمجتمع، وصولا إلى بناء مجتمع المعرفة القائم على الاقتصاد الرقمي، وتنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية والإشراف عليها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 20/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 27/01/2016تختص وزارة المواصلات بتنظيم أعمال النقل البري والبحري، والعمل على تطوير وتحسين خدمات النقل والمواصلات، ودراسة المشاريع الخاصة بها والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها، بما يحقق توسيع نطاق الحركة الاقتصادية وخدمة متطلبات التنمية الوطنية.
المادة 18 - (عدلت بموجب قرار أميري 4 /2016) تاريخ بدء العمل : 27/01/2016
تختص وزارة المواصلات والاتصالات بتنظيم أعمال النقل البري والبحري، والعمل على تطوير وتحسين خدمات النقل والمواصلات، ودراسة المشاريع الخاصة بها والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها، بما يحقق توسيع نطاق الحركة الاقتصادية وخدمة متطلبات التنمية الوطنية، والإشراف على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطويره بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، وإيجاد بيئة تنظيمية مناسبة للمنافسة العادلة، ودعم وتنمية وتحفيز هذا القطاع وتشجيع الاستثمار فيه، وتأمين ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية، وتطوير الجيل التالي منها، وتوعية المجتمع بأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها بطرق آمنة لتحسين حياة الفرد والارتقاء بالمجتمع، وصولا إلى بناء مجتمع المعرفة القائم على الاقتصاد الرقمي، وتنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية والإشراف عليها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 20/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 27/01/2016
تختص وزارة المواصلات بتنظيم أعمال النقل البري والبحري، والعمل على تطوير وتحسين خدمات النقل والمواصلات، ودراسة المشاريع الخاصة بها والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها، بما يحقق توسيع نطاق الحركة الاقتصادية وخدمة متطلبات التنمية الوطنية.