27 يونيو 2022 م
28 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 13 - (عدلت بموجب قرار أميري 9 /2019) تاريخ بدء العمل : 28/02/2019 تختص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالإشراف على تنفيذ القانون المنظم للموارد البشرية المدنية، وقانون العمل، ووضع السياسات العامة للموارد البشرية بما في ذلك سياسات توطين الوظائف، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ودراسة الهياكل التنظيمية المقترحة من الجهات الحكومية وإبداء الرأي بشأنها تمهيداً لاعتمادها، ومراجعة وتطوير نظم العمل في الجهات الحكومية وتقديم المعاونة الفنية لها في مجال تحديث وتبسيط الإجراءات ومتابعة تطبيق معايير جودة الأداء المؤسسي، وإدارة برنامج تخطيط الموارد البشرية الحكومية وتقديم المعاونة الفنية بشأنه، ووضع سياسات الابتعاث للجهات الحكومية في ضوء الخطة الوطنية لتوطين الوظائف وتنفيذها بالتنسيق مع تلك الجهات، وتطوير كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتدريب الموظفين القطريين وإعادة تأهيل الذين يشغلون وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية، ووضع سياسات وخطط استخدام القوى العاملة للقطاع الخاص وتنمية مهاراتها، وتسوية المنازعات العمالية، وإصدار تراخيص العمل وضبط المخالفات المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومراقبة ومتابعة اتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية، والتفتيش على الشركات والمنشآت لضمان تطبيق أحكام قانون العمل، وتقديم خدمات الضمان الاجتماعي للمستحقين، واقتراح وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة برعاية الأسرة، وإعداد وتنفيذ البرامج والخدمات ذات العلاقة لكافة فئات الأسرة، والترخيص لدور الحضانة والإشراف والرقابة عليها، ووضع السياسات المتعلقة بالإسكان ومتابعة تنفيذها، وتوفير الاحتياجات المقررة من المساكن الحكومية والإشراف عليها وصيانتها، وتسجيل وشهر الجمعيات والمؤسسات الخاصة والرقابة عليها.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قرار أميري 4 / 2016) تاريخ بدء العمل : 27/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 28/02/2019تختص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالإشراف على تنفيذ القانون المنظم للموارد البشرية الحكومية، وقانون العمل، ووضع السياسات العامة للموارد البشرية بما في ذلك سياسات توطين الوظائف، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ودراسة تقديرات موازنة الباب الأول، ودراسة الهياكل التنظيمية المقترحة من الجهات الحكومية وإبداء الرأي بشأنها تمهيداً لاعتمادها، ومراجعة وتطوير نظم العمل في الجهات الحكومية وتقديم المعاونة الفنية لها في مجال تحديث وتبسيط الإجراءات وتطبيق معايير جودة الأداء المؤسسي، وإدارة برنامج تخطيط الموارد البشرية الحكومية وتقديم المعاونة الفنية بشأنه، ووضع سياسات الابتعاث للجهات الحكومية في ضوء الخطة الوطنية لتوطين الوظائف وتنفيذها بالتنسيق مع تلك الجهات، وتطوير كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتدريب الموظفين القطريين وإعادة تأهيل الذين يشغلون وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية، ووضع سياسات وخطط استخدام القوى العاملة للقطاع الخاص وتنمية مهاراتها، وتسوية المنازعات العمالية، وإصدار تراخيص العمل وضبط المخالفات المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومراقبة ومتابعة اتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية، والتفتيش على الشركات والمنشآت لضمان تطبيق أحكام قانون العمل، وتقديم خدمات الضمان الاجتماعي للمستحقين، واقتراح وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة برعاية الأسرة، وإعداد وتنفيذ البرامج والخدمات ذات العلاقة لكافة فئات الاسرة، والترخيص لدور الحضانة والإشراف والرقابة عليها، ووضع السياسات المتعلقة بالإسكان ومتابعة تنفيذها وتسجيل وشهر الجمعيات والمؤسسات الخاصة والرقابة عليها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 20/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 27/01/2016تختص وزارة التنمية الإدارية بالإشراف على تنفيذ القانون المنظم للموارد البشرية الحكومية، ووضع السياسات العامة للموارد البشرية بما في ذلك سياسات توطين الوظائف، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ودراسة تقديرات موازنة الباب الأول، ودراسة الهياكل التنظيمية المقترحة من الجهات الحكومية وإبداء الرأي بشأنها تمهيداً لاعتمادها، ومراجعة وتطوير نظم العمل في الجهات الحكومية وتقديم المعاونة الفنية لها في مجال تحديث وتبسيط الإجراءات وتطبيق معايير جودة الأداء المؤسسي، وإدارة برنامج تخطيط الموارد البشرية الحكومية وتقديم المعاونة الفنية بشأنه، وتطوير كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتدريب الموظفين القطريين وإعادة تأهيل الذين يشغلون وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية.
المادة 13 - (عدلت بموجب قرار أميري 9 /2019) تاريخ بدء العمل : 28/02/2019
تختص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالإشراف على تنفيذ القانون المنظم للموارد البشرية المدنية، وقانون العمل، ووضع السياسات العامة للموارد البشرية بما في ذلك سياسات توطين الوظائف، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ودراسة الهياكل التنظيمية المقترحة من الجهات الحكومية وإبداء الرأي بشأنها تمهيداً لاعتمادها، ومراجعة وتطوير نظم العمل في الجهات الحكومية وتقديم المعاونة الفنية لها في مجال تحديث وتبسيط الإجراءات ومتابعة تطبيق معايير جودة الأداء المؤسسي، وإدارة برنامج تخطيط الموارد البشرية الحكومية وتقديم المعاونة الفنية بشأنه، ووضع سياسات الابتعاث للجهات الحكومية في ضوء الخطة الوطنية لتوطين الوظائف وتنفيذها بالتنسيق مع تلك الجهات، وتطوير كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتدريب الموظفين القطريين وإعادة تأهيل الذين يشغلون وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية، ووضع سياسات وخطط استخدام القوى العاملة للقطاع الخاص وتنمية مهاراتها، وتسوية المنازعات العمالية، وإصدار تراخيص العمل وضبط المخالفات المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومراقبة ومتابعة اتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية، والتفتيش على الشركات والمنشآت لضمان تطبيق أحكام قانون العمل، وتقديم خدمات الضمان الاجتماعي للمستحقين، واقتراح وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة برعاية الأسرة، وإعداد وتنفيذ البرامج والخدمات ذات العلاقة لكافة فئات الأسرة، والترخيص لدور الحضانة والإشراف والرقابة عليها، ووضع السياسات المتعلقة بالإسكان ومتابعة تنفيذها، وتوفير الاحتياجات المقررة من المساكن الحكومية والإشراف عليها وصيانتها، وتسجيل وشهر الجمعيات والمؤسسات الخاصة والرقابة عليها.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قرار أميري 4 / 2016) تاريخ بدء العمل : 27/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 28/02/2019
تختص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالإشراف على تنفيذ القانون المنظم للموارد البشرية الحكومية، وقانون العمل، ووضع السياسات العامة للموارد البشرية بما في ذلك سياسات توطين الوظائف، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ودراسة تقديرات موازنة الباب الأول، ودراسة الهياكل التنظيمية المقترحة من الجهات الحكومية وإبداء الرأي بشأنها تمهيداً لاعتمادها، ومراجعة وتطوير نظم العمل في الجهات الحكومية وتقديم المعاونة الفنية لها في مجال تحديث وتبسيط الإجراءات وتطبيق معايير جودة الأداء المؤسسي، وإدارة برنامج تخطيط الموارد البشرية الحكومية وتقديم المعاونة الفنية بشأنه، ووضع سياسات الابتعاث للجهات الحكومية في ضوء الخطة الوطنية لتوطين الوظائف وتنفيذها بالتنسيق مع تلك الجهات، وتطوير كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتدريب الموظفين القطريين وإعادة تأهيل الذين يشغلون وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية، ووضع سياسات وخطط استخدام القوى العاملة للقطاع الخاص وتنمية مهاراتها، وتسوية المنازعات العمالية، وإصدار تراخيص العمل وضبط المخالفات المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومراقبة ومتابعة اتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية، والتفتيش على الشركات والمنشآت لضمان تطبيق أحكام قانون العمل، وتقديم خدمات الضمان الاجتماعي للمستحقين، واقتراح وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة برعاية الأسرة، وإعداد وتنفيذ البرامج والخدمات ذات العلاقة لكافة فئات الاسرة، والترخيص لدور الحضانة والإشراف والرقابة عليها، ووضع السياسات المتعلقة بالإسكان ومتابعة تنفيذها وتسجيل وشهر الجمعيات والمؤسسات الخاصة والرقابة عليها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 20/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 27/01/2016
تختص وزارة التنمية الإدارية بالإشراف على تنفيذ القانون المنظم للموارد البشرية الحكومية، ووضع السياسات العامة للموارد البشرية بما في ذلك سياسات توطين الوظائف، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ودراسة تقديرات موازنة الباب الأول، ودراسة الهياكل التنظيمية المقترحة من الجهات الحكومية وإبداء الرأي بشأنها تمهيداً لاعتمادها، ومراجعة وتطوير نظم العمل في الجهات الحكومية وتقديم المعاونة الفنية لها في مجال تحديث وتبسيط الإجراءات وتطبيق معايير جودة الأداء المؤسسي، وإدارة برنامج تخطيط الموارد البشرية الحكومية وتقديم المعاونة الفنية بشأنه، وتطوير كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتدريب الموظفين القطريين وإعادة تأهيل الذين يشغلون وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية.