27 يونيو 2022 م
28 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 20 تاريخ بدء العمل: 20/02/2014
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.