27 يونيو 2022 م
28 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 16 تاريخ بدء العمل: 20/02/2014
للمجلس أن يُشكل لجاناً من بين أعضائه، أو من غيرهم، لبحث موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليه وتقديم تقرير عنه.وللمجلس أن يشكل لجاناً وزارية دائمة تتولى دراسة الموضوعات المتعلقة بمجالات محددة وتقديم تقارير بشأنها.