26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 20/02/2014
يختص رئيس المجلس، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة له بالدستور والقانون، بما يلي:1- تمثيل المجلس والتعبير عنه.2- دعوة المجلس للاجتماع.3- رئاسة الجلسات وإدارتها، والإذن بالكلام فيها، وطرح الموضوعات للتصويت وتقرير نتيجته، والبت في النقاط النظامية، وتأجيل المناقشة أو إقفالها، ورفع الجلسات أو إنهائها.4- ضبط نظام العمل بالمجلس وتطبيق لائحته الداخلية.5- الإشراف الأعلى على جميع أعمال المجلس وأجهزته واللجان التابعة له.6- الإشراف الأعلى على تنفيذ قرارات المجلس.