26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 20/02/2014
يُشكل المجلس من رئيس المجلس، ونائب أو أكثر للرئيس، والأعضاء الذين يحددهم الأمر الأميري بتشكيل المجلس.وتثبت صفة العضوية لعضو المجلس اعتباراً من تاريخ الأمر الأميري الصادر بالتعيين.