28 يونيو 2022 م
29 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 20/02/2014
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:المجلس: مجلس الوزراء.رئيس المجلس: رئيس مجلس الوزراء.نائب الرئيس: نائب رئيس مجلس الوزراء.الوزير: وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس الوزراء.الأمين العام: الأمين العام لمجلس الوزراء.الجهة المختصة: الوزارة أو الجهاز الحكومي أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة.اللجنة التشريعية: اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية.