02 أبريل 2023 م
12 رمضان 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 16/02/2014
يُستبدل بنصي المادتين (3/ بند 1)، (37) من قانون العمل المشار إليه، النصان التاليان:مادة (3/ بند 1):"الموظفين والعاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تؤسسها الحكومة أو تشارك في تأسيسها وتعمل في مجالات البترول وفي تسويق وبيع المنتجات البترولية والكيماوية والبتروكيماوية ومشتقاتها، والشركات التي تؤسسها أو تشارك في تأسيسها قطر للبترول، أو التي تساهم فيها، والعاملين في الشركات القائمة على تنفيذ اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج، واتفاقيات تنمية الحقول واقتسام الإنتاج، واتفاقيات المشاريع المشتركة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية، وكذلك الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين خاصة."مادة (37):"تُفرض رسوم على ما يلي:1- منح رخص العمل وتجديدها واستبدالها.2- منح الترخيص بمزاولة مهنة استقدام عمال من الخارج وتجديده واستبداله.3- التصديق على أختام الشركات والمؤسسات وعلى عقد العمل والشهادات والمستندات الأخرى التي تصدق عليها الوزارة.4- تعديل المهنة."