13 أغسطس 2022 م
16 محرم 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 16/01/2014
تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.