05 فبراير 2023 م
15 رجب 1444 هــ
English
المادة 22 تاريخ بدء العمل: 30/01/2014
يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.