05 فبراير 2023 م
15 رجب 1444 هــ
English
المادة 19 تاريخ بدء العمل: 30/01/2014
للوزير في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة، ومع عدم الإخلال بحقوق الأطفال لدى الدار، إلغاء الترخيص، أو وضع الدار تحت إدارة مؤقتة بمعرفة الإدارة، أو إغلاقها إدارياً لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو تخفيض تصنيفها، مع إخطار صاحب الشأن بذلك، على محل إقامته أو مركز أعماله، بخطاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار.ولصاحب الشأن التظلم من قرار الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به.ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قراره نهائياً، ويٌعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له.