21 مايو 2022 م
20 شوال 1443 هــ
English
المادة 18 تاريخ بدء العمل: 30/01/2014
تتولى الإدارة إخطار دار الحضانة كتابة بما يتبين لها من أوجه المخالفة، مع إنذارها بتصحيحها خلال مدة تُحددها، فإذا استمرت الدار في مخالفتها أو عادت إلى ارتكاب ذات المخالفة مرة أخرى جاز للإدارة خصم مبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال من التأمين المقرر في المادة (6) من هذا القانون، مع إلزام صاحب الترخيص بتكملته، وإزالة المخالفة خلال مدة تحددها الإدارة، فإذا استمرت الدار في مخالفتها أو عادت إلى ارتكاب ذات المخالفة مرة أخرى، تقوم الإدارة بعرض أمرها على الوزير مشفوعاً بما تقترحه من توصيات.