21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 16 تاريخ بدء العمل: 30/01/2014
يجب على دار الحضانة أن تمسك السجلات والملفات اللازمة لتنظيم سير العمل فيها، من النواحي الفنية والإدارية والمالية.وتُحدد الإدارة هذه السجلات والملفات، والبيانات الواجب قيدها في كل منها.