31 مارس 2023 م
10 رمضان 1444 هــ
English
المادة 12 تاريخ بدء العمل: 30/01/2014
يضع المرخص له، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الترخيص، لائحة لدار الحضانة، وفقاً للنموذج الذي تعده الإدارة لهذا الغرض، وتوضع في مكان بارز لإتاحة الاطلاع عليها، ويجب أن تشتمل على البيانات التالية:1- النظام الإداري والمالي للدار، وبرامجها، واختصاصات العاملين بها.2- شروط قبول الأطفال وتسجيلهم بالدار، والمصروفات التي تحصلها الدار مقابل توفير الرعاية للأطفال ومواعيد سدادها.3- أنواع الرعاية الصحية والغذائية والتربوية والترفيهية التي تقدم للأطفال، وفقاً للضوابط والشروط التي تعتمدها الجهات المختصة.ولا تكون اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من الإدارة.