03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 30/01/2014
لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة.وتكون موافقة الإدارة على التنازل بعد التحقق من استيفاء جميع الشروط الواجب توافرها في المتنازل إليه.وفي حالة أيلولة دار الحضانة إلى غير المرخص له، يجب على من آلت إليه أن يخطر الإدارة بذلك، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذه الأيلولة، على أن يتضمن الإخطار بيان سببها، وأن يرفق به ما يفيد توافر الشروط المقررة بهذا القانون في شأنه.ويتعين على المرخص له، متى رغب في إنهاء الترخيص قبل انتهائه، أن يخطر الإدارة وأولياء أمور الأطفال بذلك كتابة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الإنهاء، مع إعادة ما تم سداده من رسوم أو مصروفات عن الفترة التالية لهذا التاريخ.