25 مايو 2022 م
24 شوال 1443 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 30/01/2014
يُقدم طلب الحصول على الترخيص بإنشاء دار حضانة أو تجديده أو نقله، أو تعديل مواصفاته، أو إدارة دار حضانة أو مزاولة أي عمل من أعمالها، إلى الإدارة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به المستندات التي تُحددها الإدارة.وتتولى الإدارة البت في الطلب، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه، على محل إقامته أو مركز أعماله بخطاب مسجل، أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب.ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً.ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قراره نهائياً، ويٌعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له.