18 مايو 2022 م
17 شوال 1443 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 30/01/2014
يجب أن تتخذ كل دار حضانة اسماً خاصاً، يميزها عن غيرها، توافق عليه الإدارة.