25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 30/01/2014
يُشترط في طالب الترخيص لإنشاء دار للحضانة ما يلي:1- ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، حتى ولو رُد إليه اعتباره.4- أن يقدم تأميناً مقداره (100,000) مائة ألف ريال لصالح الوزارة، يكون ساري المفعول طوال مدة الترخيص الأصلية والمجددة، ويتم رد مبلغ التأمين المشار إليه في حالة طلب صاحب الترخيص إنهاء مزاولة نشاط الدار بعد التحقق من عدم وجود أية مبالغ مستحقة عليه.