29 مارس 2023 م
08 رمضان 1444 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 30/01/2014
لا يجوز إنشاء دار للحضانة، أو إدارتها، أو مزاولة عمل من أعمالها، أو نقلها، أو التغيير في مواصفاتها، قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة.