22 يناير 2021 م
08 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 1 - (عدلت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء 1 /2014) تاريخ بدء العمل : 05/01/2014 تُنشأ لجنة بوزارة الاقتصاد والتجارة تسمى (اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص في مشروعات الأمن الغذائي) برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة، ووزير البيئة نائباً للرئيس، وعضوية كل من: 1- السيد/ فهد بن محمد العطية عضواً 2- ممثل عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني عضواً 3- ممثل عن وزارة المالية عضواً 4- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة عضواً 5- ممثل عن وزارة الداخلية عضواً 6- ممثل عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عضواً 7- ممثل عن وزارة البيئة عضواً 8- ممثل عن جهاز أمن الدولة عضواً 9- ممثل عن بنك قطر للتنمية عضواً 10- ممثل عن غرفة تجارة وصناعة قطر عضواً 11- ممثل عن قطاع حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة عضواً وترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، على أن لا تقل وظيفته عن مدير إدارة، أو ما يعادلها، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير الاقتصاد والتجارة. يكون للجنة أمين سر، يعاونه موظف أو أكثر من موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة، ويصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافأتهم قرار من وزير الاقتصاد والتجارة.
المادة 1 - (عدلت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء 1 /2014) تاريخ بدء العمل : 05/01/2014
تُنشأ لجنة بوزارة الاقتصاد والتجارة تسمى (اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص في مشروعات الأمن الغذائي) برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة، ووزير البيئة نائباً للرئيس، وعضوية كل من:
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء 17 / 2013) تاريخ بدء العمل : 29/10/2013 تاريخ انتهاء النفاذ: 05/01/2014
تُنشأ لجنة بوزارة الاقتصاد والتجارة تسمى (اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي) برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة، والسيد/ فهد بن محمد العطية نائباً للرئيس، وعضوية كل من: 1- ممثل عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني عضواً 2- ممثل عن وزارة المالية عضواً 3- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة عضواً 4- ممثل عن وزارة الداخلية عضواً 5- ممثل عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عضواً 6- ممثل عن وزارة البيئة عضواً 7- ممثل عن جهاز أمن الدولة عضواً 8- ممثل عن بنك قطر للتنمية عضواً 9- ممثل عن غرفة تجارة وصناعة قطر عضواً 10- ممثل عن قطاع حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة ممثل عن مكتب رئيس مجلس الوزراء عضواً عضواً وترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، على أن لا تقل وظيفته عن مدير إدارة، أو ما يعادلها، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير الاقتصاد والتجارة. يكون للجنة أمين سر، يعاونه موظف أو أكثر من موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة، ويصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافأتهم قرار من وزير الاقتصاد والتجارة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 05/10/2013 تاريخ انتهاء النفاذ: 29/10/2013
تُنشأ لجنة بوزارة الاقتصاد والتجارة تسمى (اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي) برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة، والسيد/ فهد بن محمد العطية نائباً للرئيس، وعضوية كل من: 1- ممثل عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني عضواً 2- ممثل عن وزارة المالية عضواً 3- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة عضواً 4- ممثل عن وزارة الداخلية عضواً 5- ممثل عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عضواً 6- ممثل عن وزارة البيئة عضواً 7- ممثل عن جهاز أمن الدولة عضواً 8- ممثل عن بنك قطر للتنمية عضواً 9- ممثل عن غرفة تجارة وصناعة قطر عضواً 10- ممثل عن قطاع حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة عضواًوترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، على أن لا تقل وظيفته عن مدير إدارة، أو ما يعادلها، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير الاقتصاد والتجارة.يكون للجنة أمين سر، يعاونه موظف أو أكثر من موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة، ويصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافأتهم قرار من وزير الاقتصاد والتجارة.