21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
تنشأ لجنة تسمى "لجنة قيد المحامين" ويكون تشكيلها على الوجه الآتي:
المادة 13 - (عدلت بموجب قرار وزاري 9 /1996) تاريخ بدء العمل : 08/04/1996 تنشأ لجنة تسمى "لجنة قيد المحامين" ويكون تشكيلها على الوجه الآتي: وزير العدل رئيساً رئيس المحاكم العدلية عضواً أحد قضاة محكمة الاستئناف عضواً مدير الشئون القانونية عضواً السيد/ بهزاد يوسف بهزاد المحامي عضواً وفي حالة غياب أي من هؤلاء يحل محله من يعينه الأمير بقرار منه. ويجوز تعيين عضو رابع من بين المحامين المقيدين بالجدول الدائم بقرار من وزير العدل. وللجنة أن تضع لائحة لتنظيم أعمالها. وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة 13 - (عدلت بموجب قرار وزاري 9 /1996) تاريخ بدء العمل : 08/04/1996
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1980 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/04/1996
تنشئ اللجنة جدولا عاما يشمل أسماء جميع المحامين المرخص لهم بمزاولة المحاماة أمام المحاكم، ويضاف إليه أو يشطب منه من تقرر قيده أو شطب أسمه، وترسل صورة منه إلى جميع المحاكم في قطر.