27 يونيو 2022 م
28 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 26/02/2007
يُستبدل بممثلي وزارة الداخلية في عضوية اللجنة الوطنية لأمن الموانئ، الصادر بتسميتها قرار رئيس الهيئة العامة للجمارك والموانئ رقم (1) لسنة 2007 المشار إليه، كل من:
1- المقدم / عبدالله سلمان محمد المهندي
عضواً
2- النقيب / سيف محمد مبارك البوسعيد الخيارين
3- النقيب / نائل محمد عبدالله محمد الخالدي