18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 03/01/1998
يدعى مجلس الشورى لعقد دور الإنعقاد العادي السادس والعشرين يوم الأحد الثلاثين من رجب 1418هـ، الموافق للثلاثين من نوفمبر 1997م.